للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال، فأوصاف المزكي عنده مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل، والبقاء، واليبس، فما كان كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوتاً أم لا، وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، والقطاني: كالباقلا، والعدس، والحمص، والأبازير: كالكمون، والكراويا، والبزر، كبزر الكتان، والقثاء، والخيار، وحب البقول: كالرشاد، وحب الفجل، والقرطم، والسمسم، ونحو ذلك من سائر الحبوب، كما تجب عنده أيضاً فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ والإجاص والكمثري والتفاح والتين والجوز، ولا في شيء من الخضر: كالقثاء، والخيار، والباذنجان، واللفت، والجزر، ونحو ذلك.

ويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد في الحبوب عن عطاء، وأبي يوسف ومحمد، وقال أبو عبد الله بن حامد: لا شيء في الأبازير، ولا البزر، ولا حب البقول.

قال صاحب [المغني]: ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتاً، أو أدماً؛ لأن ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، فيبقى على النفي الأصلي، ولا زكاة في مشهور مذهب أحمد -رحمه الله- فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه: كالبطم، وشعير الجبل، وبزر قطوناً، وبزر البقلة، وحب النمام، وبزر الأشنان، ونحو ذلك، وعن القاضي أنه تجب فيه