للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة إذا نبت بأرضه.

والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً فنبت ففيه الزكاة، لأنه يملكه.

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحب، ولا ثمر سواء وجد فيه الكيل والإدخار؛ أو لم يوجدا، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر، والخطمي، والأشنان، والصعتر، والآس، ونحوه، لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في الأزهار: كالزعفران والعصفر، والقطن؛ لأنها ليست بحب؛ ولا ثمر، ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة، كالخضروات.

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في القطن شيء؛ وقال: ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي بكر. قاله ابن قدامة في [المغني].

واختلفت عن أحمد -رحمه الله- الرواية في الزيتون؛ فروى عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة، وروي عنه أنه لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر، وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضاً صاحب المغني. وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فإنه قائل بوجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض طعاماً كان أو غيره، وقال أبو يوسف عنه إلا الحطب والحشيش، والقصب والتبن، والسعف وقصب الذريرة، وقصب السكر اهـ. والذريرة: قصب يجاء به من الهند، كقصب النشاب، أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: