بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم، كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره.
وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا حنيفة، ومن تابعه، ومجاهداً، وقد أجمع جميع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً، وهو بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر وأصح. وقيل: هو بالكسر اسم، وبالفتح مصدر، ويجمع على أوسق في القلة وأوساق، وعلى وسوق في الكثرة.
واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده - صلى الله عليه وسلم -، والمد بالتقريب ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وتحديده بالضبط وزن رطل وثلث بالبغدادي، فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد ألف مد ومائتا مد، ومن الصيعان ثلاثمائة، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل، والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهماً مكياً؛ زاد بعض أهل العلم أربعة أسباع درهم، كل درهم وزن خمسين وخمسي حبة من مطلق الشعير، كما حرره علماء المالكية، ومالك -رحمه الله- من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع، كما هو معلوم، وقيل فيه غير ما ذكرنا.
وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة في أول هذا المبحث -وهو تعيين القدر الواجب إخراجه- فلا خلاف فيه بين العلماء، وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقة، كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض، وأما ما يسقى