فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أولياً لا شك فيه، فقول أكثر أهل العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية، أو أنها في غير الزكاة المفروضة -والله تعالى أعلم-.
وعن أبي يوسف أنه أوجب الزكاة في الحناء.
واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي جداً من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغير موسق، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ولا زكاة فيما دونها منه، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" ولا يخصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ لأنه غير موسق أصلاً.
قال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص، وفيه نوع من الجمع بينها، إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملاً لذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم - , وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعداً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -.
وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- وأصحابهم، وهو قول ابن عمر، وجابر وأبي أمامة