سنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر به، وقيل: واجب؛ لما تقدم في حديث عتاب من قوله "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب" الحديث المتقدم، قالوا: الأمر للوجوب، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب، لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي. والله تعالى أعلم.
واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن يترك شيئاً، فقال بعض "العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه- وابن حبان، والحاكم وصححاه، عن سهيل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
فإن قيل: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
فالجواب أن له شاهداً بإسناد متفق علي صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، قاله الحاكم.
ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً "خففوا في الخرص" الحديث. وفي إسناده ابن لهيعة.
وممن قال بهذا القول الإمام أحمد، وإسحاق، والليث، وأبو عبيد وغيرهم، ومشهور مذهب مالك؛ والصحيح في مذهب