ابن عمر "أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم" الحديث.
وروى أبو داود والدارقطني من حديث جابر "لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم" الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس.
وروى الدارقطني عن سهل بن أبي خيثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه خارصاً فجاء رجل، فقال: يا رسول الله إن أبا خيثمة قد زاد علي" الحديث، ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب، وحديث عائشة اللذين قدمناهما، ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص، فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف، فإنهم يسرقون، ولا نصل إليهم".
فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا ظن وتخمين باطل، بل هو اجتهاد ورد به الشرع في معرفة قدر الثمر، وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير، فهو كتقويم المتلفات.
ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمر، كما قدمنا لما قدمنا من الرواية "بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل" ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حكمه، فقيل: هو