جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، وقد وجد ذلك هنا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر، والزبيب.
قال مقيده - عفا الله عنه -: بما ذكره النووي تعلم اتفاق الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل، والأئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل مطلقاً، فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج بمثل هذا المرسل، وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه الواقدي متصلاً، فقال: عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود، يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق" أخرجه أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة بين ابن جريج والزهري، ولم يعرف. وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة، وابن جريج مدلس، فلعله تركها تدليساً. قاله ابن حجر، وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وأرسله معمر ومالك، وعقيل، فلم يذكروا أبا هريرة، وأخرج أبو داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق.