للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة "تبوك" فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اخرصوها، فخرصناها، وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق" وقال: أحصيها حتى نرجع إليك، إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فذكر الحديث.

قال: "ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق" فهذا الحديث المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص، كما ترى.

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه وابن حبان.

وعن عتاب رضي الله عنه أيضاً قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ صدقة النخل تمراً" أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، والنسائي وابن حبان، والدارقطني.

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتاباً؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر، وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهما، وقد أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم الاحتجاج بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقاً. والأوضح أنه إنما يحتج بمراسيله إذا اعتضدت بأحد أربعة أمور: أن يسند، أو يرسل من