للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي.

ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة "أحببت" ها هنا على الإيجاب، وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح.

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثر، وحملها ابن رشد وعياض على الاستحباب".

قال مقيده - عفا الله عنه -: ووجوب الزكاة في الزائدة هو الأظهر، وعليه أكثر المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، وأما النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه تسقط عنه زكاة ما نقصت به، وإن ادعى غلط الخارص فقد قال بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين، وقال بعض العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة، أما إذا كانت بعيدة، كدعواه زيادة النصف، أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع. وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وأحمد إلا أن بعض الشافعية قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه فيه، وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمداً فلا تقبل دعواه عليه بلا خلاف، كما لو ادعى جور الحاكم، أو كذب الشاهد، وكذا إذا ادعى أنه غلط في الخرص، ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله، كما لو ادعى أن بعضه سرق بالليل مثلاً قبل بيمين. وقيل: لا.

وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحس، كأن يقول: