الفقراء، وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده، ويقسم ثمنها في الفقراء.
القول الثاني: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال أبو بكر: وذكر أن أحمد -رحمه الله- نص- عليه. قاله صاحب المغني. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد -رحمه الله- في المسألتين: أعني الثمر الذي لا ييبس، والذي احتيج لقطعه قبل اليبس.
المسألة الثالثة: اختلف في وقت وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض من ثمر وحب. فقال جمهور العلماء: تجب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، فتعلق الوجوب عند طيب الثمر، ووجوب الإخراج بعد الجذاذ.
وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمر والحب قبل الوجوب لم يكن عليه شيء، وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه.
ومن فوائده أيضاً: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على ملكه، وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة.
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمة، لقوله تعالى:{يَوْمَ حَصَادِهِ}.
الثاني: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفاً لا قوتاً