للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا طعاماً، فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله به، إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة، ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب.

الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة، فيكون شرطاً لوجوبها كمجيء الساعي في الغنم، وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل، والمشهور في المذهب الثاني، وبه قال الشافعي اهـ منه.

وقد قدمنا أن مالكاً -رحمه الله- يقول بأن كل ما أكله المالك أو تصدق به يحسب عليه، وجمهور العلماء يخالفونه -رحمه الله- في ذلك.

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وبالحديث المتقدم؛ أن على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: {يَوْمَ حَصَادِهِ} قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجذاذ والقطاف والقطاف.

فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين من الدخول، وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} الآيات، والعلم عند الله تعالى.

• قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ