للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمنهم من قال: بيعه تابع للحمه، ولحمه حرام، فبيعه حرام، وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه مقروناً بحلوان الكاهن، ومهر البغي.

وهو نص صحيح صريح في منع بيعه.

ويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب" وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً.

قال النووي في [شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح]: إسناده صحيح. وروى أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" قال ابن حجر في [الفتح]: إسناده حسن، وقال النووي في [شرح المهذب]: إسناده حسن صحيح.

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه أنه هو الحق عام في المأذون في اتخاذه وغيره؛ لعموم الأدلة، وممن قال بذلك: أبو هريرة، والحسن البصري، والأوزاعي، وربيعة، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم، وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلافاً لما ذكره القرطبي في المفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة، وروي عن مالك أيضاً جواز بيع كلب الصيد ونحوه، دون الذي لم يؤذن في اتخاذه، وهو قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه.

وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة من صيد، أو