حراسة لماشية مثلا، وحكي نحوه ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي. قاله النووي.
وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند مالك، ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي، وأوجبها فيه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة.
وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن، والنص الصحيح نهى عن ثمن الكلب، وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كفه تراباً، وذلك أبلغ عبارة في المنع منه.
واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة، فعليه غرمها.
واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلاً عن كلب قتله عشرين بعيراً، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش.
واحتجوا أيضاً بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به والانتفاع به فأشبه الحمار.
وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة.
قال النووي في "شرح المهذب" ما نصه: "وأما الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين" وهكذا أوضح الترمذي، والدارقطني، والبيهقي ضعفها. والاحتجاج