واتفقوا أن كلاب البادية ... يجوز بيعها ككلب الماشية
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية، وقد قدمنا أنه قول سحنون.
واعلم أن ما روي عن جابر وابن عمر مرفوعاً يدل على جواز بيع كلب الصيد كله ضعيف كما بين تضعيفه ابن حجر في [فتح الباري] في باب "ثمن الكلب".
قال القرطبي: وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس.
ومن ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكله، قال القرطبي في تفسيره: قال أبو عمر -يعني ابن عبد البر-: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد؛ لنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه.
قال: وما علمت أحداً رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب سئل مجاهد عن، أكل القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.
قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم. قال: يحكم به ذوا عدل.