للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد.

وفي "بحر المذهب" للروياني -على مذهب الشافعي- وقال الشافعي: يجوز بيع القرد لأنه يعلم، وينتفع به لحفظ المتاع. اهـ.

وقال النووي في "شرح المهذب": القرد حرام عندنا، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد، ومكحول والحسين وابن حبيب المالكي.

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وروي عن الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن لحم القرد" ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر، ولأنه مسخ أيضاً، فيكون من الخبائث المحرمة.

وقد قدمنا جزم ابن حبيب، وابن عبد البر من المالكية بأنه حرام. قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع، وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مذهب الجمهور، وممن صححه من المالكية ابن عبد البر والقرطبي.

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع، وأباحه أشهب، وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج، وهو سن الفيل.