وقال ابن قدامة في [المغني]: والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، ورخص في أكله الشعبي.
ولنا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها ناباً. ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث. اهـ.
وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا، وعند أبي حنيفة، والكوفيين، والحسن، وأباحه الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.
وحجة الأولين أنه ذو ناب. اهـ.
ومن ذلك الهر، والثعلب، والدب. فهي عند مالك من ذوات الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه، ولا تحريم فيها قولاً واحداً؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء.
وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: فمنعوا الأهلي.
قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل الهر، وقال ابن قدامة في [المغني] أيضاً: واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة، ومالك، وأبي حنيفة لأنه سبع، فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته،