للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشار النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع، كما ذكرنا، وهو واضح، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة.

والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاً، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به، كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه، كذلك رواية أيضاً عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم.

وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل، إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء، فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد: كالصقر، والشاهين، والبازي، والعقاب، والباشق، ونحو ذلك.

وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا، ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.

ومذهب مالك -رحمه الله- إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ} الآية. ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم.

وممن قال كقول مالك: الليث، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد، وقال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير، وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، الرخم،