للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسناد، أو وقف، والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}.

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: "وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال" وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه، والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.

قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء، ولكن بعضهم أصلح من بعض، وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. اهـ. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكية، والله تعالى أعلم.

قال مقيده - عفا الله عنه -: لكن للمخالف أن يقول: إن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة، ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم، ولا يحرم عليهم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما تقرر في علوم الحديث.