للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل، إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن - صلى الله عليه وسلم - في إتلافه كما هو واضح.

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام.

والأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم.

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال، وهو الزاغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين اهـ، منه بالمعنى في [شرح المهذب].

ومن ذلك الصرد، والهدهد، والخطاف، والخفاش: وهو الوطواط.

ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف.

قال صاحب "المهذب" ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلهما.

وقال النووي في "شرح المهذب" أما حديث النهي عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة، والهدهد والصرد" رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ذكره في آخر كتابه، ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري.

وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل، رواه البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، وهو من