للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تابعي التابعين، أو من التابعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن قتل الخطاطيف" ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ.

ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهما، وقال النووي أيضاً: وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عليه أنه قال: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم" قال البيهقي: إسناده صحيح.

قال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع.

وقال ابن قدامة في "المغني": ويحرم الخطاف والخشاف، أو الخفاش وهو الوطواط، قال الشاعر:

مثل النهار يزيد أبصار الوري ... نورًا ويعمي أعين الخفاش

قال أحمد؛ ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: لا أدري، وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اهـ. من المغني. والخشاف: هو الخفاش. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل