وفي الببغاء والطاوس وجهان للشافعية: قال البغوي وغيره: وأصحهما التحريم.
وفي العندليب والحمرة لهم أيضاً وجهان: والصحيح إباحتهما.
وقال أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظله، وهو طائر يسبح في الجو مراراً كأنه ينصب عليكم طائر، وقال أبو عاصم أيضاً: والبوم حرام كالرخم، قال: والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين.
قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم، قال: لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام، وقال المفضل: هو ذكر البوم.
قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان، قاله النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم.
وأما حشرات الطير، كالنحل، والزنانير، والذباب، والبعوض، ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمد، وأكثر العلماء؛ لأنها مستخبثة طبعاً، والله تعالى يقول:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.
ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس، وأصلها التي تلتقط الجلة بتثليث الجيم: وهي البعر، والمراد بها عند العلماء: التي تأكل النجاسات من الطير والدواب.