نفوسهم، وقالوا: رضينا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسما وحظاً، وهذا ثابت في الصحيح، ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن هذا الكلام الذي خاطبهم به - صلى الله عليه وسلم - بقوله في غزوة حنين:
ووكل الأنصار خير العالمين ... لدينهم إذ ألف المؤلفين
فوجدوا عليه أن منعهم ... فأرسل النَّبي من جمعهم
وقال قولاً كالفريد المؤنق ... عن نظمه ضعف سلك منطقي
فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق، الذي لا شك فيه، وهو قول الجمهور.
وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك.
ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحداً شيئاً من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين، وهو قول مالك.
وذهب بعض العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده، وهو أظهر دليلاً، وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة أنصباء: نصيب لله جل وعلا، ونصيب للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونصيب لذي القربى، ونصيب لليتامى، ونصيب للمساكين، ونصيب لابن السبيل.