قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة، وعليه جاء الحديث:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتَّى يشتد" اه من القرطبي.
قال مقيده -عفا الله عنه-: استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية؛ لأن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور.
المسألة الثانية: اعلم أَن تلقيح الثمار هو إبارها، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل، فيدخل بين ظهراني طلع الإناث، ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره حتَّى تكون الثمرة مرئية منظورًا إليها، والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت، ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض، قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اهـ قاله القرطبي.
وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أُبر، فإن أُبَر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعًا له، كما أن الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اهـ وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح.
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أُبر، فثمرته للبائع إلَّا أن يشترطها المبتاع، فإن اشترطها المبتاع فهي له، والدليل على