ماجه، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وصححاه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" قال ابن حجر في "فتح الباري" في الكلام على قول البخاري: باب "كراهية الصلاة في المقابر". في حديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود، والترمذي ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، وابن حبان.
وقال الشوكاني رحمه الله "في نيل الأوطار": صححه الحاكم في المستدرك، وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته.
قال مقيده -عفا الله عنه-: التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله، وثبت موصولًا من طريق صحيحة حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن الوصل زيادة، وزيادات العدول مقبولة؛ وإليه الإشارة بقول صاحب "مراقي السعود":
والرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ
من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور= ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا فقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات قال: أفلا آذنتموني" قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره فقال "دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها" ثم قال: "هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم" وليس للبخاري "إن هذه