القبورة مملوءة ظلمة" إلى آخر الخبر، قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر.
ومن أدلتهم أيضًا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر.
ومن أدلتهم: ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز.
ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: "ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة" اه.
وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولًا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: "بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى".
وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق حميد عن أنس نحوه، زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر فتنحيت عنه.
وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير.
وقوله ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادى أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه.