للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مقيده -عفا الله عنه-: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في المنتقي من قبول رفع العدل وزيادته، هو الصحيح عند أهل الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارًا. إلى غير ذلك من الأحاديث في فرك المني وعدم الأمر بغسله.

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين:

أحدهما: إلحاق المني بالبيض، بجامع أن كلًا منهما مائع يتخلق منه حيوان حي طاهر، والبيض طاهر إجماعًا، فيلزم كون المني طاهرًا أيضًا.

قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس الصوري، وجمهور العلماء لا يقبلونه، ولم يشتهر بالقول به إلا إبراهيم (١) بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله:

وابن علية يري للصوري ... كالقيس للخيل على الحمير

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة، كقياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة، وحرمة الأكل للشبه الصوري. وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته، وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة، وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لتشبهها بها في الصورة، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم، وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه، إلى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول.

واستدل من قال بالقياس الصوري: بأن النصوص دلت على


(١) الأصل: إسماعيل، وهو سبق قلم.