أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ونحو ذلك من الأدلة.
وحجة من قال بالإباحة مطلقا، ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل". اهـ.
وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة" قال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وما رواه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق فقال:"من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" قال فيه: حديث حسن. وما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:"إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه، ولا يتخذ ثبانا".
قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: هو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال: قد تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال. يقال منه: قد تحولت كسائي، إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك، فإن جعلته في حضنك فهو خبنة. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع "ولا يتخذ خبنة" يقال فيه: خبنت أخبن خبنا. قاله القرطبي.