حلقوا رءوسهم لم يحلقوا تفثا ... ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا
وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا:
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا ... وينزعوا عنهم قملا وصئبانا
ومنه قول الآخر:
قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا ... إلى نجد وما انتظروا عليا
فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها، على أن الحلق بعد النحر. ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معا، وقيل فيمن حلق قبل أن ينحر محصرا كان أو غيره: إنه عليه دم. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة، قال: عليه دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والظاهر عدم وجوب الدم. لعدم الدليل.
قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر: أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك، فمن ذلك ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ الرسول من قضية الكتاب قال لأصحابه:"قوموا فانحروا ثم احلقوا". وللبخاري عن المسور