للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اشتركا على أن يتقبل أحدهما العمل ويعمله الثَّاني والأجرة بينهما صحت الشركة عند الحنابلة والحنفية خلافًا لزفر. والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه عند الحنابلة.

وأمَّا شركة الوجوه التي قدمنا أنَّها هي المعروفة بشركة الذمم عند المالكيّة فهي جائزة أيضًا في مذهب الإمام أحمد وفاقًا لأبي حنيفة، وخلافًا لمالك والشافعيُّ.

وأمَّا شركة العنان فهي جائزة أيضًا عند الإمام أحمد. وقد قدمنا الإجماع على جوازها. وهي عندهم: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما والربح بينهما. وهذه الشركة إنَّما تجوز عندهم بالدنانير والدراهم، ولا تجوز بالعروض.

وأمَّا شركة المفاوضة: فهي عند الحنابلة قسمان: أحدهما جائز، والآخر ممنوع.

وأمَّا الجائز منهما فهو: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ كأن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك؛ لأنَّ كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره.

وأمَّا النوع الممنوع عندهم منها فهو: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة. ويلزم كل واحد منهما ما لزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة ضمان، وكفالة. وفساد هذا النوع ظاهر لما فيه من الغرر كما ترى.

وأمَّا شركة المضاربة -وهي القراض-: فهي جائزة عند