للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجميع. وقد قدمنا أنَّها هي: أن يدفع شخص لآخر مالًا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها، وكون الربح في المضاربة بحسب ما اتفقا عليه لا خلاف فيه بين العلماء، سواء كان النصف أو أقل أو أكثر لرب المال أو للعامل.

وأمَّا شركة العنان عند الشَّافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، وشركة المفاوضة عند المالكيّة: فاختلف في نسبة الربح، فذهب مالك والشَّافعيّ إلى أنَّه لابد من كون الربح والخسران بحسب المالين، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه، فلهما أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين.

وحجة القول الأوَّل: أن الربح تبع للمال، فيلزم أن يكون بحسبه. وحجة القول الأخير أن العمل مما يستحق به الربح، وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى على العمل من الآخر، فتزاد حصته لزيادة عمله.

هذا خلاصة مذاهب الأئمة الأربعة في أنواع الشركة. وقد علمت أنهم أجمعوا على جواز شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأملاك. واختلفوا فيما سوى ذلك. فأجاز الحنفية والحنابلة شركة الوجوه، ومنعها المالكية والشافعية.

وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة شركة الأبدان إلَّا في اكتساب المباحات فقط فلم يجزه الحنفية. ومنع الشَّافعية شركة الأبدان مطلقًا.

وأجاز المالكية شركة المفاوضة، وصوروها بصورة العنان