للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الشَّافعية والحنابلة.

وأجاز الحنفية شركة المفاوضة، وصوروها بغير ما صورها به المالكيّة، وأجاز الحنابلة نوعًا من أنواع المفاوضة وصوروه بصورة مخالفة لتصوير غيرهم لها؛ ومنع الشَّافعية المفاوضة كما منعوا شركة الأبدان والوجوه. وصوروا المفاوضة بصورة أخرى كما تقدم.

والشافعية إنَّما يجيزون الشركة بالمثلي مطلقًا نقدًا أو غيره، لا بالمقومات.

والحنفية لا يجيزونها إلَّا بالنقدين والتبر والفلوس النافقة. والحنابلة لا يجيزونها إلَّا بالدنانير والدراهم كما تقدَّم جميع ذلك.

وقد بينا كيفية الحيلة في الاشتراك بالعروض عند الشَّافعية والحنفية، وعند المالكيّة تجوز بدنانير من كل واحد منهما، وبدراهم من كل واحد منهما، وبدنانير ودراهم من كل واحد منهما، وبنقد من أحدهما وعرض من الآخر، وبعرض من كل واحد منهما سواء اتفقا أو اختلفا، وقيل: إن اتفقا لا إن اختلفا، إلَّا أن العروض تقوَّم. وأمَّا خلط المالين فلابد منه عند الشَّافعي -رحمه الله- حتَّى لا يتميز أحدهما عن الآخر كما تقدم. ويكفي في مذهب مالك أن يكون المالان في حوز واحد، ولو كان كل واحد من المالين في صرته لم يختلط بالآخر. ولا يشترط خلط المالين عند الحنفية كما تقدم. وكذلك لا يشترط خلط المالين عند الحنابلة.

فتحصَّل أنَّه لم يشترط خلط المالين إلَّا الشَّافعية؛ وأن المالكيّة