إذا أريد قياس الذرة عليه مثلًا: إما أن يكون علة تحريم الرِّبَا في البر الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار أو هما وغلبة العيش به أو المالية والملكية. فيقول المالكي: غير الاقتيات والادخار باطل، ويدَّعي أن دليل بطلانه عدم الاطراد الذي هو النقض. ويقول الحنفي والحنبلي: غير الكيل من تلك الأوصاف باطل، والكيل هو العلة التي هي مناط الحكم، ويستدل على ذلك بأحاديث كحديث حيان بن عبيد الله عند الحاكم، وفيه بعد ذكر الستة التي يمنع فيها الرِّبَا:"وكذلك كل ما يكال أو يوزن"، وبالحديث الصحيح الذي فيه: وكذلك الميزان، كما قدمناه مستوفى في سورة البقرة في الكلام على آية الرِّبَا. ويقول الشَّافعي: غير الطعم باطل، والعلة في تحريم الرِّبَا في البر الطعم، ويستدل بحديث معمر بن عبد الله عند مسلم "الطَّعام بالطعام مثلًا بمثل ... " الحديث كما تقدم إيضاحه أيضًا في البقرة. وهذا النوع من القياس الذي يختلف المجتهدون في العلة فيه هو المعروف عند أهل الأصول بمركب الأصل، وأشار إليه في مراقي السعود بقوله:
وإن يكن لعلتين اختلفا ... تركَّب الأصل لدى من سلفا
وأشار إلى مركب الوصف بقوله:
مركب الوصف إذا الخَصمُ منع ... وجود ذا الوصف في الأصل المتبع
والقياس المركب بنوعيه المذكورين لا تنهض الحجة به على الخصم خلافًا لبعض الجدليين. وإلى كون رده بالنسبة للخصم المخالف هو المختار. أشار في مراقي السعود بقوله: