للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوا؛ أو دين الله هزوا، أو لعبا؛ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفيه إسماعيل بن أمية، قال فيه الدارقطني: كوفي ضعيف.

ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته" وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضا.

فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا، فصلح مجموعها للاحتجاج، ولاسيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتة، وحسنه ابن كثير، ومنها ما هو صحيح، وهو رواية إنفاذه - صلى الله عليه وسلم - طلاق عويمر ثلاثا مجموعة عند أبي داود. وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني، ومعلى بن منصور، وشعيب بن زريق، إلى آخر ما تقدم:

لا تخاصم بواحد أهل بيت ... فضعيفان يغلبان قويا

وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ