للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشوك، والقذر ونحو ذلك، فكان المهدي خرج للَّه عن مركوبه الحيواني، وغير الحيواني. وظاهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقر في حجة الوداع حيث قال: باب فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق حديث حفصة المتقدم. وفيه قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي. الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه" الحديث. فترى البخاري قال في الترجمة هذه: باب فتل القلائد للبدن والبقر.

وقال ابن حجر: وترجمه البخاري صحيحه؛ لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإِبل والبقر معًا فلا كلام، وإن كان المراد الإِبل خاصة، فالبقر في معناها. اهـ. محل الغرض منه، وهو كما قال.

والأظهر: أن الصواب إن شاء الله أن البقر والإِبل والغنم كلها تقلد إن كانت هديًا، وأن الغنم لا تشعر قولًا واحدًا، وأن السنَّة الصحيحة ثابتة بإشعار الإِبل، ومقتضى القياس أن البقر كذلك إن كان له سنام. واللَّه أعلم.

واعلم: أن التحقيق أن من أهدي إلى الحرم هديًا وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا معتمر، لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي، كما هو ثابت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ثبوتًا لا مطعن فيه، فلا ينبغي أن يعول على ما خالفه. والعلم عند الله تعالى. ولذا ثبت في صحيح البخاري: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس. فتلت قلائد