للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفارة، كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل، ويفارق الحد، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات. انتهى منه.

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه المسألة. وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أنَّه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول، فكفارة واحدة تكفي، وإن كان كفر عن ظهاره الأول، ثم ظاهر بعد التكفير، فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله تعالى.

المسألة السابعة عشرة: أعلم أن كفارة الظهار هي التي أوضحها الله تعالى بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إلى قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

فروع تتعلق بهذه المسألة

الفرع الأول: أعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة، في كفارة الظهار، هل يشترط فيها الإِيمان أو لا يشترط فيها؟ فقال بعضهم؛ لا يشترط فيها الإِيمان، فلو أعتق المظاهر عبدًا ذميًّا مثلًا أجزأه، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة، وأصحابه، وعطاء، والثوري، والنخعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قاله في المغني.

وحجة أهل هذا القول أن الله تعالى قال في هذه الآية الكريمة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يقيدها بالإِيمان، فوجب أن يجزئ ما تناوله