للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانية عشر، ورواية تسعة عشر، لأنها أقل ما ورد، فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقا، وأرجح الروايات وأكثرها ورودا في الروايات الصحيحة رواية تسعة عشر، وبها أخذ إسحاق بن راهويه، وجمع البيهقي بين الروايات، بأن من قال: تسعة عشر، عد يوم الدخول، ويوم الخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة حذف أحدهما. أما رواية خمسة عشر، فالظاهر فيها أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها، يوم الدخول، ويوم الخروج، فصار الباقي خمسة عشر.

واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء:

أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام.

والثاني: بعد سبعة عشر يوما.

والثالث: ثمانية عشر.

والرابع: تسعة عشر.

والخامس: عشرين يوما.

والسادس: يقصر أبدا حتى يجمع على الإقامة.

والسابع: للمحارب أن يقصر، وليس لغيره القصر بعد إقامة أربعة أيام.

وأظهر هذه الأقوال أنه لا (١) يقصر حتى ينوي الإقامة -ولو


(١) كذا، والظاهر حذف "لا".