للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر" متفق عليه أيضاً، وفي لفظ "لا يعضد شجرها" بدل قوله "لا يختلى شوكها" والأحاديث في الباب كثيرة.

واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة، طرف لا يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين، وطرف يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها، وطرف اختلف فيه، وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه.

وقال قوم منهم الشافعي بالمنع، وهو أحوط في الخروج من العهدة، وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل، ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه، ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.

قال مقيده - عفا الله عنه -: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:

الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس، وتقصده بخلاف الشوك.