للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروف عندهم، فما اتصف به فهو حرام، للآية.

ولا يقدح في ذلك النص على إباحة بعض المستخبثات، كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص، ويبقى حجة فيما لم يخرجه دليل، كما قدمنا.

ويدخل فيه أيضاً كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه.

واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ، فقد ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه، كما ذكره ابن قدامة في [المغني] عن ابن عبد البر.

قال مقيده - عفا الله عنه -: ويدل له حديث أم شريك المتفق عليه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأوزاغ، وكذلك روى الشيخان أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، موصولاً عند مسلم، ومحتملاً للإرسال عند البخاري، فإن قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة، ومحتمل لأن يكون من قول عروة، وعليهما فالحديث متصل، ويحتمل أن يكون من قول الزهري، فيكون منقطعاً. واختاره ابن حجر في [الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمر، وأرسله ليونس. اهـ، ومن طريق يونس رواه البخاري، ومن طريق معمر رواه مسلم في [صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعًا الترغيب في قتل الوزغ، وكل ذلك يدل على تحريمه.

واختلف العلماء أيضاً في ابن آوى، وابن عرس: فقال بعض