للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء بتحريم أكلهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- قال في [المغني]: سئل أحمد عن ابن آوى، وابن عرس. فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع، وبهذا قال أبو حنيفة، وأصحابه اهـ.

ومذهب الشافعي -رحمه الله- الفرق بينهما، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي، فهو كالضب، واختلف الشافعية في ابن آوى. فقال بعضهم: يحل أكله؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب.

والثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة، ولأنه من جنس الكلاب. قاله النووي، والظاهر من مذهب مالك كراهتهما.

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو مذهب الشافعي وعليه عامة أصحابه، إلا أن في الوبر وجهاً عندهم بالتحريم.

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جفرة، فدل ذلك على أنه صيد، ومشهور مذهب الإمام أحمد أيضاً جواز أكل اليربوع، والوبر.

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس، ومجاهد، وعمرو بن دينار؛ وابن المنذر؛ وأبو يوسف.

وممن قال بإباحة اليربوع أيضاً: عروة، وعطاء الخراساني، وأبو ثور، وابن المنذر، كما نقله عنهم صاحب [المغني].

وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر، قال في [المغني]: