للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف، وقال أيضاً: إن أبا حنيفة قال في اليربوع أيضاً: هو حرام، وروي ذلك عن أحمد أيضاً، وعن ابن سيرين، والحكم، وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر، ونقل النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الوبر، واليربوع، والضب، والقنفذ، وابن عرس. وممن قال بإباحة الخلد والضربوب مالك وأصحابه.

وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه - صلى الله عليه وسلم - "أهدى له عضو من أرنب فقبله" وفي بعض الروايات "فأكل منه" وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل الأرنب سعد بن أبي وقاص، ورخص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، ولا نعلم أحداً قائلاً بتحريمها، إلا شيئاً روي عن عمرو بن العاص. اهـ.

وأما الضب فالتحقيق أيضاً جواز أكله؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا أو أطعموا فإنه حلال". وقال: "لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي" يعني للضب، ولما ثبت أيضاً في الصحيحين من حديث خالد، رضي الله عنه "أنه أكل ضباً في بيت ميمونة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليه" وقد قدمنا قول صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب.

ونقل في [المغني] عن أبي حنيفة أيضاً، والثوري تحريم الضب، ونقل عن علي النهي عنه، ولم نعلم لتحريمه مستنداً، إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر، رضي الله عنه