للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالثلاث، بل يصدق بأقله، والواحدة متيقنة، فحمل اللفظ عليها؛ لأنَّها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة.

القول الحادي عشر: أنَّه ينوي فيما أراد من ذلك، فيكون له نيته في أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مكفرة. قال ابن القيم: وهو قول الشافعي.

وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله، فلا يتعين واحد منها إلَّا بالنية، فإن نوى تحريمًا مجردًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين. اهـ. وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس.

قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري، بل حكاه عنه ابن القيم نفسه.

القول الثاني عشر: أنَّه ينوي في أصل الطلاق وعدده، إلَّا أنَّه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهو مُؤْلٍ، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره، إلَّا أنَّه إن نوى واحدة كانت بائنة، لاقتضاء التحريم للبينونة، وهي صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحققة، فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: إن نوى الكذب دُيِّن، ولم يقبل في الحكم، بل يكون مؤليًا، ولا يكون ظهارًا عنده، نواه، أولم ينوه، ولو صرح به فقال: أعني بها الظهار لم يكن مظاهرًا. انتهى من أعلام الموقعين.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار، بعد أن ذكر كلام ابن القيم الذي ذكرناه آنفًا إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال