للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن القيم. وفي الفتح عن الحنفية: أنَّه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين ويصير مؤليًا. اهـ.

القول الثالث عشر: أنَّه يمين يكفره ما يكفر اليمين.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر الصِّديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة، يزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، وخلق سواهم رضي الله عنهم.

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الإيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا فلا يجوز جعل تحلة الإيمان لغير المذكور قبلها، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اهـ منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وأن قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله تعالى. {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} وما ذكره من شمول قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} لقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} على سبيل اليقين والجزم لا يخلو عندي من نظر؛ لما قدمنا عن بعض أهل العلم من أن قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} نازل في حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود لِما حَرَّم على نفسه، لا في أصل التحريم، وقد أشرنا للروايات الدالة على ذلك في أول هذا البحث.