للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه فهو داخل في عموم قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولا يقدح في هذا أن قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} لا يتناوله؛ لأنَّه مملوك لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} فالأظهر صحة ظهار العبد، وانحصار كفارته في الصوم، لعدم قدرته على العتق والإِطعام، وأن الذمي لا يصح ظهاره، لأنَّ الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم، أو الإِطعام، والذمي كافر، والكافر لا يكفر عنه العتق، أو الصوم، أو الإِطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثالثة عشرة: أعلم أن أهل العلم اختلفوا في الظهار الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرًا، أو حتى ينسلخ شهر رمضان مثلًا، فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت، وإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا بالوطء بعد انقضاء الوقت.

قال في المغني: وهذا قول أحمد، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأحد قولي الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ظهارًا، وبه قال ابن أبي ليلى، والليث، لأنَّ الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًا، وهذا لم يطلق فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن بر، وقال مالك: يسقط التوقيت ويكون ظهارًا مطلقًا؛ لأنَّ هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقف كالطلاق.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب