للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح، ويزول بانقضاء الوقت؛ لأنَّه جاء ما يدل عليه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وبعض طرقه لا يقل عن درجة الحسن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالإِرسال؛ لأنَّ حديثًا صحَّحه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه شيء أصلًا.

قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء المعنى قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر - قال ابن العلاء - : البياضي قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيره، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بعتق رقبة، فذكر أنَّه لا يجد رقبة، فأمره بصيام شهرين، فذكر أنَّه لا يقدر، فأمر بإطعام ستين مسكينًا، فذكر كذلك فأعطاه - صلى الله عليه وسلم - صدقة قومه بني زريق من التمر، وأمره أن يطعم وسقا منها ستين مسكينًا ويستعين بالباقي. ومحل الشاهد من الحديث: أنَّه ظاهر من امرأته ظهارًا مؤقتًا بشهر رمضان، وجامع في نفس الشهر الذي جعله وقتًا لظهاره، فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزم، ولو كان توقيته لا يصح لبين - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت لبينه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنَّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه.