للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنَّه لو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله أساء الأدب، ولا تلزمه الكفارة، وأن الاستثناء بالمشيئة يرفع عنه حكم الكفارة، كما يرفع كفارة اليمين باللَّه. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الخامسة عشرة: الأظهر أنَّه إن مات أو ماتت، أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء، وأنَّه إن عاد فتزوجها بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأنَّ الله أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعود، فلا يعود إلَّا بعد التكفير، ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهر، مع أن بعض أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائنا، ثم تزوجها لم تلزمه كفارة، وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت البينونة بالثلاث، ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها بالبينونة الكبرى، كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة الصغرى. والعلم عند الله تعالى.

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة، كأن يقول لهن: أنتن على كظهر أمي، فقال بعض أهل العلم: تكفي في ذلك كفارة واحدة.

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد، وهو قول علي، وعمر، وعروة، وطاووس، وعطاء، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في القديم. وقال الحسن، والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والحكم،