للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٩ - الحكم والفتيا بالهوى]

١٤١٠ - والحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح:

- قال ابن مفلح: (ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٤٢٣ (١١/ ١٠٧)] (١).

[١٤١١ - اشتراط الورع في القاضي]

- قال ابن مفلح: (وقال الخرقي وصاحب «الروضة» والحلواني وابن رزين وشيخنا: ورعا (٢)) [الفروع ٦/ ٤٢٣ (١١/ ١٠٧)] (٣).

[١٤١٢ - أركان الولاية]

١٤١٣ - وشروط القاضي تعتبر حسب الإمكان:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى.

وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، وهو كما قال، فإن المروذي نقل فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٨٠).
(٢) أي: يشترط في القاضي أن يكون ورعا.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>