للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير]

- وقال ابن مفلح: (ولا يؤثر تغيره ــ أي الماء ــ في محل التطهير، وفيه قول، واختاره شيخنا، قال: والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا) [الفروع: ١/ ٨٤ ــ ٨٥ (١/ ٨٣)] (١).

[١١ - نجاسة الماء النجس حكمية]

- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم ــ أي: الأصحاب ــ أن نجاسة الماء النجس عينية، وذكر شيخنا في «شرح العمدة»: لا؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس) [الفروع: ١/ ٨٧ (١/ ٨٦)] (٢).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥١٨)، وما نقله ابن القيم في المسألة السابقة.
(٢) «شرح العمدة» (١/ ٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (١١).
قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف [أي: ابن مفلح]: «إنها عينية» نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>