للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسبب أموالهم قبض، ولم يخصَّ به العامل.

فكذا ما قبض بسبب مال بعض الناس، فعنها يحسب ما (١) أُعطي لأجلها، فهو مغنم ونماء لها، لا لمن أخذه، فما أخذ لأجلها فهو مغرم منها، لا على من أعطاه، وكذا من لم يخلِّص مال غيره من التلف إلا بما أدَّى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء، وهو محسنٌ) [الفروع ٢/ ٣٩٩ ــ ٤٠٢ (٤/ ٦٢ ــ ٦٥)] (٢).

[٣٩٤ - إذا أخذ الساعي القيمة]

- قال ابن مفلح: (وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر، ورجع عليه بذلك. وإطلاق الأصحاب رحمهم الله يقتضي الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه ... وصوّب فيه شيخنا الإجزاء، وجعله في موضع آخر، كالصلاة خلف تاركٍ شرطًا (٣) عند المأموم، قال شيخنا: وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه) [الفروع ٢/ ٤٠٣ (٤/ ٦٥ ــ ٦٦)] (٤).


(١) في ط ١: (بحسب فكأنما)، والمثبت من ط ٢ و «الفتاوى».
(٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٣٣٨ - ٣٥٤) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (١٤٨).
(٣) في ط ١: (ركن)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (التارك ركنا أو شرطا).
(٤) «جامع المسائل» (٥/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>