للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأمان]

[١٢٧١ - إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة]

- قال ابن مفلح: (ويحرم الأمان للقتل والرق, قاله الأصحاب, وفي «الترغيب»: ويحتمل أن لا يصح أمان امرأة عن الرق, قال: ويشترط للأمان عدم الضرر علينا, وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ... ويعقد لرسول (١) ومستأمن، ولا جزية مدة الأمان، نص عليه، وقال أيضا: وذلك إذا أمنه الإمام، وقيل: بلى إن أقام سنة، واختاره شيخنا (٢)) [الفروع ٦/ ٢٥٠ (١٠/ ٣٠٩)].


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الأمان).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله: «قال في «الترغيب»: يشترط للأمان عدم الضرر علينا, وأن لا تزيد مدته على عشر سنين, وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان» انتهى.
الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب «الترغيب» , بل هو الصواب, لأن المصنف قال بعد ذلك بأسطر: «ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان, نص عليه, وقيل: بلى إن أقام سنة, واختاره شيخنا. انتهى.
ولعل صاحب «الترغيب» خص ذلك بعشر سنين, وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز, اختاره القاضي وغيره, وقدمه في «المقنع» وغيره, والقول بعدم الجواز اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>