للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت حكم الإقرار الأول، كما لو قال: كان عليَّ وقضيته لأنه كلام منتظم، ولهذا لا يثبت به كفر ولا نحوه، ولو قال في الطلاق: إنه سبق لسانه لكان كذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧].

[١٦٠٧ - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: ومن باع شيئًا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه، فهذا بمنزلة ادعائه لنفسه؛ لأن البيع والشراء ليس إقرارًا بالملك، فإن كان البائع قد أقر أنه باع ملكه فهل له بعد هذا أن يدعيها لغيره بوكالة أو ولاية ويقيم بينة، أم يكون تكذيبه لبينة نفسه بمنزلة تكذيبه لبينة موكله وموليه؟ الثاني هو الأظهر، لأن الإنسان لا يدعي ما أقر، فإن دعواه به باطل لا لنفسه ولا لغيره. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠].

[١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته».

لأنه مكذب لها لشهادتها، بخلاف ما أقر به.

«فرع» قال الشيخ تقي الدين: وإن ادعى بعد البيع أنه كان وقفًا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٠].


(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ومن باع عبدا، ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشتري، ولزمه قيمته للمقر له، وإن قال: لم يكن ملكي ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>